الطعن في القرارات التنظيمية العامة يجوز بأحد طريقين، الطريق المباشر أو بطلب إلغائها في الميعاد المقرر قانوناً ويكون ذلك بغرض إلغاء القرار كلية ويشترط في الطعن أن يتم في ميعاد الستين يوماً . والطريق غير المباشر في أي وقت .
القرار التنظيمى العام يولد مركزاً قانونياً عاماً أو مجرداً القرار الفردى ينشئ مركزاً قانونياً فردياً ولكنه فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة منشئة لمراكز قانونية عامة مجردة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net